والخصي لا يحلل دون العبد فانه أحد الازواج ، والمطلقة ثلاثا اذا ادعت انها تزوجت وحللت نفسها صدقت ان كانت ثقة مع الاحتمال . ويستحب الاشهاد على الرجعة فان جهل أو غفل استحب ان يشهد حين يذكر ، وانكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها ، ومن راجع ثم طلق من غير جماع صح الطلاق لكن لا يقع للعدة .
ويجوز طلاق الحامل ثانياً أو ثالثا العدة لا للسنة مادامت حاملا ، وتحرم في ـ الثالثة حتى تنكح زوجا غيره . ويكره طلاق المريض ، ويجوز تزويجه ، فان تروج ودخل بها صح وان لم يدخل بها حتى مات بطل ، ولا مهر ولا ميراث . واذا طلق المريض بائنا ، أو رجعيا للاضرار (۱) ورثته الى سنة مالم يبرأ ، أو تتزوج ، وان ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية .
« في زوجة المفقود »
وزوجة المفقود ان لم تصبر أجلها الوالي الى أربع سنين ، وبعث من يبحث عنه ، فان كان حيا صبرت ، وان لم يظهر له خبر ولم ينفق عليها وليه ولم يكن له مال تنفق منه ، أمره (۲) الوالي بطلاقها ثم تعتد وتتزوج .
وفي الجعفريات حديث غريب في المفقود في زمن عمر بن الخطاب الذي اختطفته الجن ورده قوم من الجن المسلمين بعد اربع سنين وأربعه أشهر وعاد في ـ الليلة التي تزف زوجته الى زوجها الثاني فاستدعى المفقود من عمران يرد عليه زوجته فردها عليه ، وهذا الحديث ذكره شخنا العالم النوري في مستدرك الوسائل في باب نوادر ما يتعلق بأقسام الطلاق واحكامه (۳) .
وفي رواية أخرى اذا لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي ويشهد شاهدين
__________________
(۱) اى كان قصد المريض من الطلاق الاضرار بالزوجة .
(۲) أي أمر الولى ولى الزوج بأن يطلق زوجة المفقود
(۳) المستدرك باب نوادر ما يتعلق باقسام الطلاق الحديث ٢ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
