ويشترط في المحلل : البلوغ ، والدخول ، ودوام العقد
واذا طلقت الامة مرتين حرمت على المطلق الابعد المحلل ، فان اشتراها أو وطأها مولاها لم تحل للزوج .
« وصل »
« أقسام الطلاق »
الطلاق على أقسام : طلاق السنة ، وهو أن ينتظر المرء حتى تطمث وتطهر ، فاذا خرجت من طمئها طلقها تطليقة من غير جماع ، ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمئتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض وقد بانت منه ، ويكون خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته ، وان شاءت لم تزوجه ، وعليه نفقتها ، والسكنى مادامت في عدتها ، وهما يتوارثان حتى تنقضي عدتها
و طلاق العدة : أن يراجعها في العدة الرجعية ، ويواقعها ثم يطلقها على ـ الشرايط ، ثم يراجعها في العدة ويواقعها ، ثم يطلقها ثالثا على الشرايط ، فاذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وطلاق البدعة : هو ما يكون في حيض أو نفاس أو طهر مواقعة مع حضور الزوج أوما في حكمه ، أو الثلاثة المرسلة مع اعتقاد وقوعها أجمع وذلك كله باطل عندنا وصحيح عند العامة .
ويستحب اختيار السنة على غيره ، والمحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث ، روى الشيخ عن عبد الله بن عقيل بن ابي طالب قال : اختلف رجلان في قضية علي وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين ، فتزوجها اخر فطلقها أومات عنها ، فلما انقضت تزوجها الأول ، فقال عمر هي ما بقي على الطلاق ، وقال أمير المؤمنين عليهالسلام سبحان الله يهدم الثلاث ولا يهدم واحدة .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
