عدلين ، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج وتعتد أربعة أشهر وعشراً ، ثم تزوج ان شاعت (۱).
« في الطلاق البائن »
وطلاق الصغيرة ، واليائسة ، وغير المدخول بها ، والمختلعة ، والمباراة ، والمطلقة ثلاثا ، بائن وما عداه رجعي .
ويكره الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق . واباق العبد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام ، فان اعتدت المرأة ثم تزوجت زوجا غيره فرجع العبد فلاسبيل له عليها ، وان كانت لم تزوج فهي امرأته على النكاح الأول .
« فصل »
« في العدة »
لاعدة على المطلقة الصغيرة واليائسة ولاغير المدخول بها ، وتجب العدة على المطلقة فيما سوى الثلاث ، والواجب من العدة ثلاثة أطهار فتبين برؤية أول الحيض الثالث ان تأخر الاول عن الطلاق ولو يسيراً ، والا فأول الرابع ، ولا يجوز الرجوع للزوج .
وان كانت لا تحيض فثلاثة أشهر، وان كانت تحيض في ثلاثة أشهر مرة فثلاث حيض أوسنة، واذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس وجب عليها اتمام العدة بشهرين وتجب العدة على المختلعة ، والمباراة ، والمطلقة لاثاً الا ما استثني (٢).
« فصل »
ولا يجوز الرجوع للزوج في الصور الست الا أن ترجع المختلعة والمباراة
__________________
(١) الوسائل الباب ۲۳ من ابواب أقسام الطلاق الحديث ٢ .
(۲) لم يذكر المحدث القمي (قده) وصلا لهذا الفصل بل ذكر الفصل الاتي بعده مباشرة .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
