والمرأة اذا طلقت على غير السنة فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط ومعه عدلان : هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم أو طلقها صح الطلاق ، عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها ؟ قال يدعها حتى تحيض وتطهر ، ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول له : قد طلقت فلانة ؟ فاذا قال : نعم ، تركها حتى تمضي ثلاثة أشهر ثم خطبها الى نفسه (۱) .
ويجوز للولي الطلاق من المجنون مع المصلحة ، فانه بمنزلة الامام .
ولا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها التي لا تحيض وهي في سن من تحيض الابعد ثلاثة أشهر . والطلاق بيد العبد دون المولى اذا كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه ، فان كانت أمة لمولاه ، فالتفريق بيد المولى . واذا كانت زوجه الحر امة فالطلاق بيد الزوج لابيد مولاها ، ولا يجوز للعبد ان يطلق الاباذن مولاه (۲)
« فصل »
كل امرأة طلقت ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره ، واذا طلقت تسعا ينكحها بينهما رجلان ، وحرمت عليه مؤبدا ان كان رجع في العدة ست مرات و جامع ثم طلق والا فلا .
__________________
(۱) الوسائل الباب ۳۱ من ابواب مقدمات الطلاق الحديث ٢ .
(۲) اذا قلنا : ان الطلاق بيد العبد فلا معنى للقول بأنه لا يجوز له أن يطلق الا باذن سيده لظهور المنافاة بينهما ولذلك قال الشيخ الحر (قده) ذيل الرواية التي دلت على لزوم الأذن من السيد :
أقول : « المسألة الثانية مخصوصة بأمة مولاه لما تقدم والله أعلم »
راجع الباب ٤٥ من ابواب مقدمات الطلاق والذي دعى المحدث القمي (قده) الى ذلك هو الجمود على النص .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
