« في كيفية الطلاق »
وليس الطلاق الا كما روى بكير بن أعين ان يقول لها وهي طاهر من غير جماع : « انت طالق » ويشهد شاهدي عدل وكل ماسوى ذلك فهي (١) ملغى (٢) .
ولا يقع الطلاق المعلق على شرط ولا المجعول يمينا ، قال اسماعيل الجعفي لابي جعفر عليهالسلام : أمر بالعشار ومعي مال فيستحلفني ، فان حلفت له تركني ، وان لم أحلف له فتشني وظلمني قال : احلف له ، قلت : فانه يستحلفني بالطلاق ؟ قال : احلف له . فقلت : فان المال لا يكون لي ؟ قال فعن مال اخيك ، ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رد طلاق ابن عمر ، وقد طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فلم ير رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك شيئا (٣) .
ولا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود : اشهدوا ، بل يكفي اسماعهم الصيغة ، ولا يشترط معرفة الشاهدين للرجل ولا للمرأة .
ويجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر مالم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض الاما استثنى ، وان اتفق ذلك ، والحاضر اذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة فحكمه حكم الغائب .
ومن طلق مرتين أو ثلاثا أو اكثر مرسلة من غير رجعة وقعت واحدة مع الشرائط وبطل لامعها . والمخالف اذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس أو الطلاق في الحيض او الحلف بالطلاق ونحوه جاز الزامه بمعتقده ، ففي الحديث . « الزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك (٤) .
__________________
(١) كذا في الاصل والوسائل .
(۲) الوسائل الباب ١٦ من ابواب مقدمات الطلاق الحديث ١ .
(۳) الوسائل الباب ۱۸ من ابواب مقدمات الطلاق الحديث .
(٤) الوسائل الباب ۳۰ من ابواب مقدمات الطلاق الحديث ٦ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
