كتاب الطلاق وما يتبعه
ويشترط في المطلق البلوغ ولو عشرا ، والعقل ، والاختيار والقصد ، ووقوع الصيغة ـ وهي لفظ طالق ـ واسماع رجلين عدلين ، ويشترط الخلو من الحيض ان كان دخل بها ، وظهر عن المواقعة الا الحامل والصغير واليائسة وزوجة الغائب ، ولا يجوز الطلاق قبل التزويج ولاطلاق الاب زوجة الولد .
« وصل »
« في كراهة الطلاق »
يكره طلاق الزوجة الموافقة ، فما من شيء أبغض الى الله عزوجل من الطلاق وان الله لا يحب الذواقين والذواقات. ويجوز رد الرجل المطلاق اذا خطب ، وان كان كفوا في نهاية الشرف .
ويكره ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها ، ومن شرط لامرأته عند تزويجها انه ان تزوج عليها او تسرى ، أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق ان فعل ذلك (١) .
__________________
(۱) اى انه لو شرطت عليه أن تكون مطلقة اذا تزوج عليها أو تسرى على نحو شرط النتيجة لا شرط الفعل ، فلا تكون مطلقة اذا تزوج عليها أو تسرى .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
