«وصل»
ومن تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال ان كانت بكرا وبثلاث ان كانت ثيبا ، ويجوز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة ، ويستحب التسوية . ويجوز إسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره، ولوخوفا من الضرة أو الطلاق ، والمرأة اذا خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا جاز لها ان تصالحه بترك حقها من قسم ومهر ونفقة ، أو بشيء من مالها ، وجازلها القبول .
«فصل »
[في الاولاد ]
يجب الاعتراف بولد الزوجة والامة مع احتمال كونه منه ، اذا ولد ما بين سنة أشهر وتسعة بعد الوطى .
ولا يجوز تمني موت المؤمنين خصوصا الأولاد ولواناثا
ومن عزل عن امرأة لم يجزله نفي الولد ، وكذا لو أنزل على فرج زوجته البكر فحملت ، وكذا لو وطى أمة ثم شك في وقت الوطى .
وروي وجوب العقيقة ، ولا يجوز لطخ رأس المولود بدمها
ويجب ختان الصبي عند البلوغ ، وكذا الكبير ان لم يكن فعل، ولو كان كافرا اذا أسلم ، ويجب اعادته ان نبتت الغلفة بعده .
ولا يجوز ضرب الاولاد على بكائهم ، ولا جبر الحرة على ارضاع ولدها ، ويجب ارضاع الطفل ، وأقله أحد وعشرون شهرا ، ويجب برالولدين ، ويحرم عقوقهما ، وقطيعة الارحام ، ومن أقر بولد لم يجز له انكاره ، ولا يجوز الانتفاء من النسب الثابت .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
