[ استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها ]
ويستحب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها وغيره قبل الدخول وبعده . والأول أفضل ، وروي من كتاب ورام بن ابي فراس : ثلاث من النساء يرفع الله عنهن عذاب القبر ، ويكون محشر هن مع فاطمة عليها السلام بنت محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم : امرأة صبرت على غيرة زوجها ، وامرأة صبرت على سوء خلق زوجها ، وامرأة وهبت صداقها لزوجها ، يعطي الله كل واحدة منهن ثواب ألف شهيد ، ويكتب لكل واحدة منهن عبادة سنة (١) .
ويجوز للمرأة ان تمتنع من الدخول حتى تقبض مهرها ، واذا دخل بها فقد هدم العاجل ، واذا وهبت المرأة مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بالنصف ، واذا مات الرجل وتحته امرأة لم يدخل بها فلها نصف المهر ، والميراث كاملا ، وعليها العدة كاملة .
« فصل »
[ في القسم ]
يجب للزوجة ليلة من أربع ، وللثنتين ليلتان ، وللثلاث ثلاثا ، وللاربع أربعا واذا كن أربعاً لم يجز تفضيل احداهن في القسم ، والا جاز (۲) ، وبجب العدل في القسم ، والواجب المبيت لا المواقعة الا بعد أربعة أشهر، ويجب للحرة ضعف الامة كذا الذمية والمسلمة .
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٦ من ابواب المهور الحديث ٣ .
(۲) فاذا كن ثنتين مثلا فيجوز أن يجعل لاحداهن ثلاث ليال وللاخرى ليلة ، لان سهمها ليلة من أربع ليال وقد تحقق بخلاف ما اذا كن أربعاً فانه لكل واحدة منهن ليلة .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
