للمشتري الاستمتاع بها الابعد الايجاب والقبول والقبض باذن البايع .
ومن أعتق أمة حرمت عليه الا أن يتزوجها ، فان طلقها حرمت عليه الا أن يؤوب في العدة .
ولا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتسرى ولا يتصرف في ماله الا باذن مولاه الا الاكلة من الطعام ، وكذا المكاتب لا يتزوج بدون اذن ، فان فعلا كان موقوفا على اجازة المولى ، ولا يجوز للعبد المشترك التزويج الا باذن الجميع .
ويكفي السكوت بعد العلم بالعقد، والعتق والأمر بالطلاق ، (۱) ولا يجوز الرجوع في الاجازة ، ولا تزويج أمة الرجل بغير اذنه .
ولا يحل وطي أمة الغير بغير عقد ولا تحليل ولا يحل بالعارية واذا أحل المولى من أمته للرجل مادون الوطي فان وطأها عليه عشر قيمتها ان كانت بكرا ، ونصف العشر ان كانت ثيبا ، وان أحل له نوعا من الاستمتاع لم يحل له غيره ، فان أحل الوطي حل ما دونه ، ولم يحل البيع والخدمة .
ومن زنا بأمة وجب عليه التوبة والتحلل من المالك .
واذا اشترى زوج الأمة بعضها حرمت عليه حتى يشتري الباقي فاذا اشتراها بطل العقد ، وحلت له بالملك، ومن اشترى أحد الزوجين فله الفسخ فيبطل العقد .
واذا اشترت المرأة زوجها وبعضها (۲) بطل العقد ، فان أعتقته و أرادت تزويجه وجب تجديد العقد .
__________________
(۱) حاصل العبارة : ان العبد المشترك اذا تزوج بغير اذن مواليه يجب أن يراجعهم فان أبطلوا التزويج او ردوه حرمت الزوجة عليه أى لا تحل له ، وان سكتوا فهو اقرار منهم وان أعتقوه فهو أيضاً كذلك ، وان قالوا له : طلق فهو أيضاً اقرار منهم ، ثم بعد ذلك الامر بيد العبد ان شاء طلق ، وان شاء أمسك القمي (قده) .
(۲) كذا في الاصل ، ولعل الصحيح هو : أو بعضه .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
