ومن غصب جارية فأولدها وجب عليه ردها ورد الولد لمالكها .
ولا يحل لاحد الشركاء وطي المشتركة .
« وصل »
يستحب شراء الاماء وتملكهن ووطيهن بالملك ، واستيلادهن ، فورد عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « عليكم بامهات الاولاد فان في أرحامهن البركة (١).
ويسقط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ : وكذا التي يئست من المحيض ، والحائض الا مدة حيضها ، والبكر ومن اشترى جارية جازله وطيها بعد الاستبراء وان بقيت أشهراً لا تطمث ولا يظهر بها حمل . ويسقط استبراء الجارية اذا اشتريت من ثقة واخبر باستبرائها ويستحب الاستبراء .
ومن اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب . واستبراء الامة حيضة ويستحب حيضتان ، والاستبراء يجب مع الوطي وان عزل . ومن وطي امته ثم أراد بيعها وجب عليه استبراؤها، والولد اذا كان أحد أبويه حرا فهوحر.
ويكره أن يتخذ من الاماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو في كل أربعين يوما مرة ، فورد : من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهن شيء فالاثم عليه (٢) .
ومن وطأ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر الى عورتها حرمت على أبيه وابنه .
ويحرم قذف العبيد والاماء وان كانوا مجوسيا (۳) فان لكل قوم نكاحا .
__________________
(١) الوسائل الباب ۱ من ابواب نكاح العبيد الحديث ١.
(۲) الوسائل الباب ۷۱ من ابواب مقدمات النكاح الحديث ٢ .
(۳) كذا في الاصل .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
