عليها » (١)
وعن ابي عبد الله عليهالسلام قال. لا بأس أن يتمتع بالبكر مالم يفض كراهية العيب على أهلها » (٢) .
ويجوز التمتع بالكتابية وبأمة المرأة بغير اذنها .
ولاحد للمهر ولا للاجل في المتعة قلة وكثرة . ويجوزان يتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ، ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالامة ، ويجوز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة الأأيام حيضها فانها لها.
واذا ظهر لها زوج وقد بقي من مهرها شيء سقط عن المتمتع وبطل العقد .
ولا يجب في المتعة الاشهاد ، ولا الاعلان بل يستحبان ، وولد المتعة يلحق بأبيه وان شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل . ويجوز العزل عن المتمتع بها واشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزم الشرط .
ويجوز التمتع بالقرشية والهاشمية .
والمتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها . ولا يقع بها طلاق ويحرم الجمع بين الاختين في المتعة حتى في العدة .
« فصل »
[في استبراء الأمة]
يجب استبراء الامة على المشتري الا ما استثني ، ومن أعتق سرية وجب عليها العدة لغيره لاله وتعد عدة الحرة من الطلاق ، ويجب استبراء الامة المسبية .
ومن وطي أمة حرمت عليه امها وبنتها نسبا ورضاعا ، واختها جمعا ، ولا يحل
__________________
(١) الوسائل الباب ۱۰ من أبواب المتعة الحديث ٢ .
(۲) الوسائل الباب ۱۱ من ابواب المتعة الحديث ١.
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
