الملاعنة والمقذوفة صماء أو خرساء ، ومن دخل بها قبل تسع فأفضاها
ولا يجوز التصريح بالخطبة لذات العدة ، ولا الجمع بين الاثنين من ولد فاطمة السلام (۱) ، ولا يجوز تزويج الامة على الحرة الا باذنها ، ويحرم على الانسان وطي أمته اذا كان لها زوج أو كانت في عدة .
« وصل »
لا يحرم تزويج الزانية وان اقرت ابتداء ولا استدامة ويجب منعها من الزنا بقدر الامكان . ويكره تزويج الزانية والزاني اذا كانا مشهورين بالزنا الابعد التوبة ومن تزوج امرأة ولم يدخل بها الا أنه رأى منها ما يحرم على غيره ثم فارقها يكره له تزويج ابنتها .
ويجوز للرجل ان يتزوج المرأة وزوجة أبيها وأم ولده ويطأ بالملك أمته التي وطأها ، روى البزنطي عن ابي الحسن الرضا الله قال : « سألته عن الرجل يتزويج المرأة ويتزوج أم ولد ابيها ، قال : لا بأس بذلك ، فقلت له : بلغنا عن أبيك ان علي بن الحسين الله تزوج ابنة الحسن بن علي الا وأم ولد الحسن اللا ، وذلك ان رجلا من اصحابنا سألني أن أسألك عنها ، فقال : ليس هكذا انما تزوج
(١) قال السيد اليزدي (قده) في العروة : الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين على كراهة . وذهب جماعة من الاخبارية الى الحرمة والبطلان بالنسبة الى الثانية ، ومنهم من قال بالحرمة دون البطلان فالاحوط الترك .
ثم علق عليه السيد الحكيم (قده) قائلا : يظهر ذلك من الشيخ جعفر بن كمال الدين ولم يتحقق لدي موافق له على ذلك ، نعم نسب الى الشيخ سليمان البحراني ... كما نسب الى الحر العاملي وهو ظاهر الوسائل ... وكيف كان فالقائل بالحرمة والبطلان أو الحرمة فقط نادر من الاخباريين ، ونسبته الى جماعة منهم غير ظاهرة . المستمسك ج ١٤ ص ٢٦٣