أحدهما ابنة الآخر . وروي تحريم الزوجة اذا أوقب زوجها أخاها
و من تزوج ذات بعل او ذات عدة حرمت عليه أبدا ان كان عالما أو دخل والا فلا بل العقد باطل ويجب المهر مع الدخول والجهل . ومن تزوج امرأة دواما او متعة ودخل بها حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أولا، وان لم يدخل بالام لم تحرم البنت عينا بل جمعا، والحرة والامة سواء في ذلك، وتحرم الام والجدة وان لم يدخل بالبنت
ومن ملك أمة فوطأها حرمت أمها وبنتها ولو حرتين وبالعكس .
ويحرم الجمع بين الاختين في التزويج نسبا ورضاعا دائما ومتعة وبالتفريق حتى تزويج احداهما في عدة الاخرى الرجعية وفي عدة المتعة ، فان تزوج أختين في العقد وجب عليه فرق احداهما .
ومن تزوج امرأة ثم تزوج أختها أو أمها وجب عليه مفارقة الثانية ، وبطل العقد ويجتنب الأولى حتى تقتضي (١) العدة ان كان دخل بالثانية .
ويحرم الجمع بين الاختين في الوطي لا الملك ، فان وطأهما عالما حرمت عليه يخرج احداهما عن ملكه لا بقصد الأولى الا الأخرى (٢).
ولا يجوز تزويج بنت الاخ على عمتها ولا بنت الاخت على خالتها الاباذن .
ويحرم التزويج في حال الاحرام ، فان فعل عالما حرمت عليه مؤبدا ، وكذا
(١) كذا في الاصل .
(۲) هكذا كانت العبارة في الاصل وراجعنا نسختين مخطوطتين - من مخطوطات مكتبة آية الله النجفى المرعشى دام ظله - مرقمتين بـ ( ٤٢٩) و ٣١٥٦) فكانت العبارة فيهما هكذا : ويحرم الجمع بين الاختين في الوطى لا الملك ، فان وطئهما عالماً حرمنا عليه حتى تخرج احداهما عن ملكه لا بقصد العود الى الاخرى .
ومفهوم العبارة : ان اخراج احداهما عن ملكه بقصد العود الى الاخرى غير مجوز للعود اليها .