بالكبيرة والافالكبيرة .
ولا بجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها ولو من الرضاعة بغير، ولا على اختها من الرضاعة مطلقا ، ولا يحل للمرتضع أولاد الفحل مطلقا ، ولا أولاد المرضعة نسبا ورضاعا من لبنه ولا يجوزان ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن مطلقا ، ولافي أولاد المرضعة ولادة ، واذا رضعت امرأة مملوكها انعتق وحرم عليها بيعه .
وصل »
يكره للمرأة ارضاع العناق والجدي بلبنها ، فان فعلت فأرضعته حتى فطم لم يحرم لبنها ولا لحمها ولا نسلها ولا ذبحها ، والامة اذا أرضعت ولد سيدها صارت أم ولد يكره بيعها ولا يحرم أقول .
أقول : سيأتي آداب الرضاع في أحكام الولد بعد فصول ثمانية : «فصل »
) فيما يحرم بالمصاهرة و نحوه )
تحرم امرأة الاب وان علا والولد وان نزل وان لم يدخلا ، ومن ملك أمسة فوطأها أو مسها أو نظر الى عورتها ونحوها بشهوة حرمت على أبيه وابنه لا بمجرد الملك .
ومن زنى بجارية أبيه وان علا قبل أن يطأها الاب حرمت على الاب لاقبل الوطي ، ومن زنى بامرأة حرمت على ابيه وابنه وحرم عليها ابنها وبنتها ولادة ورضاعا الامع سبق التزويج ، ومن زنى بعمته وخالته حرم عليه بنتاهما ، ومن زنى بذات بعل أو ذات عدة رجعية حرمت عليه مؤبدا والا فلا ، لكن تجب عليها العدة له ولغيره .
ومن لاط بغلام فأوقب حرمت عليه امه وبنته وأخته أبدا والافلا ، ولا يتزوج