على جبهته وولى عنه ، فبكى الرجل فنظر اليه فكأنه رحمه فقال : اذا أتيت بلدك فاشتر جزورا سمينا واعقله عقالا شديداً فخذ السيف فاضرب السنام ضربة تقشعر عنه الجلدة واجلس عليه بحرارته . قال الرجل فأتيت بلدي ففعلت ذلك فسقط مني على ظهر البعير شبه الوزغ أصغر من الوزغ وسكن مابي (١) .
[ في الاستمناء ]
وورد ان أمير المؤمنين الا أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال (۲) .
وعن ابي عبد الله الله في الرجل ينكح بهمية أو يدلك فقال : لا كل ما أنزل الرجل به ماءه من هذا وشبهه فهوزنا (۳) ) .
ويفرق بين النساء والصبيان في المضاجع لعشر سنين .
«فصل»
في المحارم ]
يحرم نكاح الأم وان علت والبنت وان نزلت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وان سفلتا . ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من الحرائر والاماء الا الاخت من الام ، وكذا الاربع الاخيرة من الام لاشتراط اتحاد الفحل .
ولا يثبت التحريم في الرضاع الابرضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات ، يروي في كل رضعة ، ويشرب من الثدي ويكون اللبن من ولادة .
والرضاع في الحولين للمرتضع ، ويثبت ذلك بالبينة لا بقول المرضعة وحدها . وان تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته أو أم ولده حرمنا عليه ان كان دخل
(١) الوسائل الباب ۲۳ من ابواب النكاح المحرم الحديث ..
(۲) (۳) الوسائل الباب ۲۸ من ابواب النكاح المحرم الحديث ٣ .