على جبهته وولى عنه ، فبكى الرجل فنظر اليه فكأنه رحمه فقال : اذا أتيت بلدك فاشتر جزورا سمينا واعقله عقالا شديداً فخذ السيف فاضرب السنام ضربة تقشعر عنه الجلدة واجلس عليه بحرارته . قال الرجل فأتيت بلدي ففعلت ذلك فسقط مني على ظهر البعير شبه الوزغ أصغر من الوزغ وسكن مابي (١) .
[في الاستمناء]
وورد ان امير المؤمنين عليهالسلام أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال (۲) .
وعن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل ينكح بهمية أو يدلك فقال : لا كل ما أنزل الرجل به ماءه من هذا وشبهه فهوزنا (۳) ) .
ويفرق بين النساء والصبيان في المضاجع لعشر سنين .
«فصل»
[ في المحارم ]
يحرم نكاح الأم وان علت والبنت وان نزلت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وان سفلتا . ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من الحرائر والاماء الا الاخت من الام ، وكذا الاربع الاخيرة من الام لاشتراط اتحاد الفحل .
ولا يثبت التحريم في الرضاع الابرضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات ، يروي في كل رضعة ، ويشرب من الثدي ويكون اللبن من ولادة .
والرضاع في الحولين للمرتضع ، ويثبت ذلك بالبينة لا بقول المرضعة وحدها . وان تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته أو أم ولده حرمنا عليه ان كان دخل
__________________
(١) الوسائل الباب ۲۳ من ابواب النكاح المحرم الحديث ..
(۲و۳) الوسائل الباب ۲۸ من ابواب النكاح المحرم الحديث ٣ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
