فهي حق على كل مسلم .
وفي الصادقي : « ان اجلت في عمرك يومين فاجعل أحدهما لادبك لتستعين به علی يوم موتك ، قيل له وما تلك الاستعانة ؟ قال تحسن تدبير ما تخلف و تحكمه (۱)
ويستحب الصدقة في اخر العمر والوصية بها ، فورد قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من ختم له بلااله الا الله دخل الجنة ، ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة ، ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه الله دخل الجنة (٢) .
ويستحب الوصية من المال بأقل من الثلث واختبار الخمس على الرابع ، وكان أمير المومنين الله يقول : لئن أوصي بخمس مالي أحب الي من أن أوصي بالربع ، ولئن أوصي بالربع أحب الي من أن أوصي بالثلث ، ومن أوصي بالثلث فلم يترك وقد بالغ الخ » (٣) .
وعنه عليهالسلام قال : الوصية بالخمس لان الله عزوجل قد رضي لنفسه بالخمس . وقال : « الخمس اقتصاد، والربع جهد، والثلث حيف » (٤) .
ويجوز رجوع الموصي في الوصية والتدبير مادام فيه روح ـ في صحة كان أو مرض ـ وله تغييرها بزيادة ونقصان فيعمل بالأخيرة .
ويجوز شهادة المرأة الواحدة في الوصية ويثبت بشهادتها الربع .
ومن أوصى بزكاة واجبة وجب اخراجها من أصل المال .
ومن مات وأوصى ان يحج عنه ، فان كان صرروة فمن جميع المال ، وان كان تطوعا فمن ثلثه ـ ومن مات وعليه حجة الاسلام وزكاة وقصرت التركة اخرجت
__________________
(۱) الوسائل الباب ٦ من ابواب الوصايا الحديث ٣ .
(۲) الوسائل الباب ٧ من ابواب الوصايا الحديث ١.
(۳و٤) الوسائل الباب ٩ من ابواب الوصايا الحديث ١ و ٣ .
وقوله فلم يترك : أى فلم يترك شيئاً وبالغ الغاية (القمي قده) .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
