الضرورة على وجه القرض . ويجب امضاء الوصية الشرعية ولا يجوز تبديلها فمن بدلها وجب عليه ضمانها .
ولا يجوز دفع مال اليتيم اليه قبل البلوغ والرشد ويجب بعدهما ، ويجب عليه القبول . واذا أوصى الى صغير وكبير وجب على الكبير امضاء الوصية ولا ينتظر.
ومن أوصى الى اثنين لم يجز لاحدهما أن ينفرد بنصف التركة الا مع الاذن.
ولو نسي الموصي بعض المصارف وجب صرفه في البر ، ويجب اخراج الوصايا المتعددة بالترتيب ان علم حتى يستوفي الثلث . ومن أوصى لعبده وجب صرفه الى عتقه ، فان بقي شيء وجب دفعه اليه .
« وصل »
[ في استحباب الوصية والتأكيد عليها ]
اعلم ان الوصية حق على كل مسلم ، وقد أوصى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فينبغي للمسلم أن يوصي ، ولا ينبغي أن يبيت الا ووصيته تحت رأسه ، وان الاحاديث الواردة في أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الله أوصى وان الأئمة عليهمالسلام أوصوا كثيرة متواترة من طرق العامة والخاصة . وروي ) من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية » (١) .
ويستحب الوصية بالمأثور ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصاً في مروته وعقله ، قيل يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وكيف ؟ قال اذا حضرته وفاته واجتمع الناس اليه قال اللهم فاطر السماوات والارض الخ (۲) .
ويكره ترك الوصية ، فما من ميت تحضره الوفاة الا رد الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصية أخذ للوصية او ترك . وهي الراحة التي يقال لها راحة الموت،
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من ابواب الوصايا الحديث .
(۲) الوسائل الباب ٢ من ابواب الوصايا الحديث ١ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
