قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    بداية الهداية [ ج ٢ ]

    195/549
    *

    فهي حق على كل مسلم .

    وفي الصادقي : « ان اجلت في عمرك يومين فاجعل أحدهما لادبك لتستعين به علی يوم موتك ، قيل له وما تلك الاستعانة ؟ قال تحسن تدبير ما تخلف و تحكمه (۱)

    ويستحب الصدقة في اخر العمر والوصية بها ، فورد قال رسول الله : من ختم له بلااله الا الله دخل الجنة ، ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة ، ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه الله دخل الجنة (٢) .

    ويستحب الوصية من المال بأقل من الثلث واختبار الخمس على الرابع ، وكان أمير المومنين الله يقول : لئن أوصي بخمس مالي أحب الي من أن أوصي بالربع ، ولئن أوصي بالربع أحب الي من أن أوصي بالثلث ، ومن أوصي بالثلث فلم يترك وقد بالغ الخ » (٣) .

    وعنه اللا قال : الوصية بالخمس لان الله عز وجل قد رضي لنفسه بالخمس . وقال : « الخمس اقتصاد، والربع جهد، والثلث حيف » (٤) .

    ويجوز رجوع الموصي في الوصية والتدبير مادام فيه روح - في صحة كان أو مرض - وله تغييرها بزيادة ونقصان فيعمل بالأخيرة .

    ويجوز شهادة المرأة الواحدة في الوصية ويثبت بشهادتها الربع .

    ومن أوصى بزكاة واجبة وجب اخراجها من أصل المال .

    ومن مات وأوصى ان يحج عنه ، فان كان صرروة فمن جميع المال ، وان كان تطوعا فمن ثلثه - ومن مات وعليه حجة الاسلام وزكاة وقصرت التركة اخرجت

    (۱) الوسائل الباب ٦ من ابواب الوصايا الحديث ٣ .

    (۲) الوسائل الباب ٧ من ابواب الوصايا الحديث ١.

    (۳) و ٤) الوسائل الباب ٩ من ابواب الوصايا الحديث ١ و ٣ .

    وقوله فلم يترك : أى فلم يترك شيئاً وبالغ الغاية (القمي (قده) .