وعنه الله قال : ( سنة تلحق المؤمن بعد موته ، ولد يستغفر له ، ومصحف يخلفه ، وغرس يغرسه ، وقليب يحفره ، وصدقة يجريها ، وسنة يؤخذ بها من بعده (۱).
وعنه البلا قال : « المبيت هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاءه الله على رسوله فأعطاه فاطمة (سلام الله عليها) فهو في صدقتها ) (۲) ، وعن محمد بن مهران قال : سمعت أبا عبد الله الله أوصى ان يناح عليه سبعة مواسم ، فأوقف لكل موسم مالا ينفق (۳) .
وعنه البلا قال : « قسم رسول الله ﷺ الفيء فأصاب عليا أرض فاحتفر فيها عينا وخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسماها (عين ينبع) فجاء البشير يبشره فقال بشر الوارث بشر الوارث هي صدقة ، بتأ بتلا في حجيح بيت الله ، وعابر سبيله لا تباع ولا توهب ولا تورث ، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا » (٤) .
ومن تصدق على ولده بشيء ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم لم يجز مع صغرهم أو قبضهم الا أن يشترط ادخال من يتجدد . عن الحكم بن عتيبة قال تصدق أبي علي بدار فقبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد فأراد أن يأخذها مني فيتصدق بها عليهم ، فسألت أبا عبد الله اللها عن ذلك وأخبرته بالقصة فقال : « لا تعطها اياه ، قلت: فانه يخاصمني ، قال : فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته » (٥) .
ومن وقف على قبيلة كثيرين ومنتشرين في البلاد فهو لمن حضر بلد الوقف ولا تتبع من كان غائباً .
ويجوز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة وقبل القبض ، ولا يرجع الرجل
۱ و ۲ و ۳) الوسائل الباب ١ من ابواب الوقف الحديث ا وه و ۷ و ۰۹
(٤) الوسائل الباب ٦ من ابواب الوقف الحديث ٢ .
(٥) الوسائل الباب ٤ من ابواب الوقف الحديث ٣ .