وعنه عليهالسلام قال : ( سنة تلحق المؤمن بعد موته ، ولد يستغفر له ، ومصحف يخلفه ، وغرس يغرسه ، وقليب يحفره ، وصدقة يجريها ، وسنة يؤخذ بها من بعده (۱).
وعنه عليهالسلام قال : « المبيت هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاءه الله على رسوله فأعطاه فاطمة (سلام الله عليها) فهو في صدقتها ) (۲) ، وعن محمد بن مهران قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام أوصى ان يناح عليه سبعة مواسم ، فأوقف لكل موسم مالا ينفق (۳) .
وعنه عليهالسلام قال : « قسم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الفيء فأصاب عليا أرض فاحتفر فيها عينا وخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسماها (عين ينبع) فجاء البشير يبشره فقال بشر الوارث بشر الوارث هي صدقة ، بتأ بتلا في حجيح بيت الله ، وعابر سبيله لا تباع ولا توهب ولا تورث ، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا » (٤) .
ومن تصدق على ولده بشيء ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم لم يجز مع صغرهم أو قبضهم الا أن يشترط ادخال من يتجدد . عن الحكم بن عتيبة قال تصدق أبي علي بدار فقبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد فأراد أن يأخذها مني فيتصدق بها عليهم ، فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك وأخبرته بالقصة فقال : « لا تعطها اياه ، قلت: فانه يخاصمني ، قال : فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته » (٥) .
ومن وقف على قبيلة كثيرين ومنتشرين في البلاد فهو لمن حضر بلد الوقف ولا تتبع من كان غائباً .
ويجوز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة وقبل القبض ، ولا يرجع الرجل
__________________
(۱و۲و۳) الوسائل الباب ١ من ابواب الوقف الحديث ا وه و ۷ و ۰۹
(٤) الوسائل الباب ٦ من ابواب الوقف الحديث ٢ .
(٥) الوسائل الباب ٤ من ابواب الوقف الحديث ٣ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
