في الصدقة اذا ابتغى بها وجه الله عز وجل فانما هي بمنزلة العناقة لا يصلح ردها بعد ما يعتق . وقال رسول الله ﷺ : ( انما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه (۱) . وعن أبي عبد الله الا في الرجل يخرج الصدقة يريد ان يعطيها السائل فلا يجده ، قال : « فليعطها غيره ولا يردها في ماله » (٢) .
ويكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما ويجوز بالميراث .
ولا صدقة ولا عتق الا ما أريد به وجه الله عز وجل . وعن أبي جعفر اللا قال : اذا أتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز » (۳) .
وعن الصادق الله قال : « وليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولانذر في مالها الا باذن زوجها الا في حج او زكاة او بر والديها او صلة رحمها » (٤) .
« فصل »
في السكنى والحبس » (۵)
وهما تابعان الشرط المالك فيجب الوفاء به ان قيدها بحياته او حياة الساكن أو العقبة أو مدة معينة ، ولا يجوز بيع الساكن العين . ويبطلان بموت المالك مع عدم تعيين مدة ، ولا يجوز مخالفة شرط المالك .
(۱) و (۲) الوسائل الباب ۱۱ من ابواب الوسائل الحديث ٤ و ٦ .
(۳) الوسائل الباب ۱۵ من ابواب الوسائل الحديث ..
(٤) الوسائل الباب ۱۷ عن ابواب الوسائل الحديث ١ .
(٥) السكنى هو جعل المسكن تحت اختيار الغير ليسكن فيه مدة من الزمن والحبس هو جعل شيء كا لعبد والفراش وغيرهما تحت اختيار الغير لينتفع به مدة من الزمن وقد يقع الحبس في سبيل الله كحبس الفرس للجهاد .