«وصل»
يستحب التطوع بالسكنى والحبس ، فقد اشترى أبو الحسن عليهالسلام داراً وأمر مولى له أن يتحول اليها (۱). وعن معلى بن خنيس قال لابي عبد الله عليهالسلام : ما حق المسلم على المسلم ؟ فقال : سبع حقوق واجبات ما منهن حق الا وهو عليه واجب ، ثم ذكرها الى أن قال : والحق السادس أن يكون لك خادم وليس لاخيك خادم فواجب أن تبعث خادمك فتغسل ثيابه وتصنع طعامه وتمهد فراشه الخ (۲) .
ومن أسكن شخصاً ولم يعين وقتاً فله أن يخرجه متى شاء ، فان السكنى بمنزلة العارية ان أحب صاحبها أن يأخذها أخذها ، وان أحب ان يدعها فعل أي ذلك شاء .
«فصل »
« في الهبة »
اذا وهب ما في الذمة لمن هو عليه لم يجز الرجوع ، ويشترط في الصدقة القربة دون النحلة والهبة . ويشترط في الهبة القبض ، ويكفي قبض الواهب عن ولده الصغير لا الكبير ، ولا يجوز الرجوع فيها للابوين والاولاد وذوي القرابة ولا بعد القبض والتلف ولامع التعويض .
« وصل »
من وهب ما في الذمة لغير من هو عليه ثم وهبه لمن هو عليه صحت الهبة الثانية .
ويجوز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده الا ما استثني على كراهية ، قال
__________________
(۱و۲) الوسائل الباب ١ من ابواب السكني الحديث ١ و ٢ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
