المال وجب عليه ضمانه ، و ان
ربح كان بينهما
و يجب عليهما الوفاء بالشرط والحصة
وسائر الشروط السابغة مالم يفسخا المضاربة ، او يفسخ احدهما
و يجب الضمان مع التفريط خاصة ، و اذا ضمن المالك العامل
لم يجزله ان ياخذ الامن رأس ماله ، ولا يجوز المضاربة بالدين حتى يقبض ولا بمال
اليتيم الا لولي ملي " .
وصل »
يجوز للمالك ان يدفع اكثر المال قرضاً والباقي قراضا ،
ويشترط حصة من ربح الجميع او يجعل الباقي بضاعة ، فان تلف ضمن القرض ، فعن عبد
الملك بن عتبة قال : سألت بعض هؤلاء ( يعني ابا
يوسف وابا حنيفة ) فقلت : اني لا ازال ادفع المال مضاربة الى الرجل فيقول : قد ضاع ، او
ذهب، قال : فادفع اليه اكثره قرضا والباقي مضاربة ، فسألت ابا عبد
الله اللا عن ذلك فقال : يجوز (١) .
ويجوز للعامل ان يزيد حصة المالك من الربح ، وله ان ينفق
في السفر من رأس المال ، وليس ذلك له في بلده .
ومن صادقته امرأة ودفعت اليه مالا يتجر به فربح فيه ثم
تاب فله الربح ويرد المال ، ومن كان بيده مضاربة فمات فان عينها لواحد بعينه فهي
له والا قسمت على الغرماء بالحصص ، ولا يجوز للعامل دفع المال الى غيره مضاربة
بأقل مما اخذه.
«
فصل »
في المزارعة
والمساقات »
يجب الزرع
والغرس كفاية ، ويستحب عيناً، ويشترط فيهما كون النماء مشاعاً
(۱) الوسائل
الباب ٢ من ابواب المضاربة الحديث ٢ .