بينهما تساوياً وتفاضلا .
ويجب الوفاء بما شرط فيهما من شرط سايغ ، ويجب العمل على العامل الا البذر والبقر الا مع الشرط، ولابد فيهما من ذكر الأجل، واذا اخرص (١) المالك على العامل فقبل وجب عليه ، زاد او نقص .
ويجب الزكاة على كل منهما على حصته مع الشرايط .
ولا يجوز سخرة المسلمين الى العمل مع الشرايط (۲) ولا ظلم الفلاحين .
«وصل»
يستحب الغرس وشراء العقار ، ويكره بيعه ففي الصادقي انه سئل النبي ﷺ اي المال بعد البقر خير ؟ قال : «الراسيات في الوحل ، والمطعمات في المحل نعم الشيء النخل من باعه فأنما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهقة اشتدت به الريح يوم عاصف الا ان يخلف مكانها » (۳) .
ويستحب صب الماء في اصول الشجر عند الغرس قبل التراب ، فعن النبي قال : « مر أخي عيسى بمدينة واذا في ثمارها الدود ، فشكوا اليه ما بهم فقال : دواء هذا معكم وليس تعلمون ، أنتم قوم اذا غرستم الاشجار حبيتم التراب ، وليس هكذا يجب بل ينبغي ان تصبوا الماء في أصول الشجر ثم تصبوا التراب لكيلا يقع فيه الدود ، فاستأنفوا كما وصف فذهب ذلك عنهم » (٤) .
ويستحب الزرع فالكيميا الأكبر الزراعة ، وورد في قوله تعالى: « وعلى الله
(۱) الخرص بالفتح يأتي بمعنى الظن والتقدير .
(۲) وردت العبارة في النسخة هكذا وجاء في الوسائل الباب ۲۰ من ابواب الزراعة باب عدم جواز سخرة المسلمين الا مع الشرط ، واستحباب الرفق بالفلاحين وتحريم ظلمهم
(۳) الوسائل الباب ١ من ابواب المزارعة الحديث ١ .
(٤) الوسائل الباب ٢ من ابواب المزارعة الحديث ١ .