« فصل »
في الشركة »
ولا يجوز التصرف في مال الشريك بغير اذن او طيب نفس ، ولا الخيانة ولا وطي الامة المشتركة .
ويجب حفظ حصة الشريك وايصالها مع المطالبة ، ولو شرطا في التصرف الاجتماع وجب الوفاء به ، وكذا كل شرط مانع حتى يتقاسما .
ولا يجوز قسمة الدين المشترك قبل قبضه بل ما حصل لهما .
وصل »
يستحب مشاركة من أقبل عليه الرزق قال امير المومنين اللا : «شاركوا الذي قد اقبل عليه الرزق ، فانه اخلق للغنى ، واجدر باقبال الحظ » (١) .
ولا ينبغي للرجل المسلم ان يشارك الذمي ، ولا يبضعه (۲) بضاعة ، ولا يودعه وديعة ، ولا يصافيه المودة ، وعن الصادقي الله : ان امير المؤمنين الاكره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي الا ان تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم» (۳)
« فصل »
في المضاربة »
اذا عين المالك نوعاً من التصرف لم يجز للعامل المخالفة ، فان خالف فتلف
(۱) الوسائل الباب ٧ من ابواب الشركة الحديث ١ .
(۲) الابضاع أن يعطى شخص لاخر بضاعة يتاجربها ويشترى بضاعة أخرى من دون أن تكون حصة في الربح بل له أجرة مثل عمله .
(۳) الوسائل الباب ٢ من ابواب الشركة الحديث ٢ .