المال وجب عليه ضمانه ، و ان ربح كان بينهما
و يجب عليهما الوفاء بالشرط والحصة وسائر الشروط السابغة مالم يفسخا المضاربة ، او يفسخ احدهما
و يجب الضمان مع التفريط خاصة ، و اذا ضمن المالك العامل لم يجزله ان ياخذ الامن رأس ماله ، ولا يجوز المضاربة بالدين حتى يقبض ولا بمال اليتيم الا لولي ملي " .
وصل »
يجوز للمالك ان يدفع اكثر المال قرضاً والباقي قراضا ، ويشترط حصة من ربح الجميع او يجعل الباقي بضاعة ، فان تلف ضمن القرض ، فعن عبد الملك بن عتبة قال : سألت بعض هؤلاء ( يعني ابا يوسف وابا حنيفة ) فقلت : اني لا ازال ادفع المال مضاربة الى الرجل فيقول : قد ضاع ، او ذهب، قال : فادفع اليه اكثره قرضا والباقي مضاربة ، فسألت ابا عبد الله اللا عن ذلك فقال : يجوز (١) .
ويجوز للعامل ان يزيد حصة المالك من الربح ، وله ان ينفق في السفر من رأس المال ، وليس ذلك له في بلده .
ومن صادقته امرأة ودفعت اليه مالا يتجر به فربح فيه ثم تاب فله الربح ويرد المال ، ومن كان بيده مضاربة فمات فان عينها لواحد بعينه فهي له والا قسمت على الغرماء بالحصص ، ولا يجوز للعامل دفع المال الى غيره مضاربة بأقل مما اخذه.
« فصل »
في المزارعة والمساقات »
يجب الزرع والغرس كفاية ، ويستحب عيناً، ويشترط فيهما كون النماء مشاعاً
(۱) الوسائل الباب ٢ من ابواب المضاربة الحديث ٢ .