و من اطلق القاتل من الولي قهرا صار كفيلا يلزمه احضاره ، ويحبس حتى يرده او يودي الدية .
ولا كفالة في حد
« فصل »
(في الصلح)
يجب الوفاء به ، ويشترط فيه رضاهما، وعلمهما بالحق اوجهلهما ، ولا يجور مع جهل احدهما خاصة ،
ولا يجوز الصلح على الدين الحال بازيد منه مؤجلا .
ويجب الاصلاح بين الناس كفاية ، ويستحب عينا .
ولا يجوز منع المسلمين من الماء المباح قبل الحيازة ، ولا من الطريق وسائر المشتركات .
« وصل »
يستحب الاصلاح بين الناس ولو ببذل المال ، وان حلف على الترك، واختياره على العبادات المندوبة ، فما عمل رجل عملا بعد اقامة الفرائض خيرا من اصلاح بين الناس ، وورد : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول: لئن اصلح بين اثنين احب الي من ان اتصدق بدينارين ( قال : وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلاح ذات البين افضل من عامة الصلوة والصيام ) (۱) وعن مفضل قال : قال ابو عبد الله عليهالسلام : « اذا رايت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي ) (۲) وعن ابي حنيفة سابق الحاج قال : مربنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث فوقف علينا ساعة ثسم قال : تعالوا الى
__________________
(۱و۲) الوسائل الباب ١ من ابواب الصلح الحديث ٧ و ٣ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
