« وصل »
ولا بد من رضا الضامن والمضمون له دون المضمون عنه ، وانه يبرأ وينتقل المال من ذمته .
ويجوز ضمان دين الميت ، فعن جابر بن عبد الله : « ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان لا يصلي على رجل عليه دين ، فاتي بجنازة فقال هل على صاحبكم دين ؟ فقالوا نعم ديناران فقال : صلوا على صاحبكم فقال : ابوقتاده هما علي يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال فصلى عليه فلما فتح الله على رسوله قال : انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي) (۱) وعن ابي سعيد الخدري قال : كنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في جنازة فلما وضعت قال : هل على صاحبكم من دين ؟ قالوا : نعم در همان فقال : صلوا على صاحبكم فقال علي عليهالسلام : هما علي يارسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنا لهما ضامن ، فقام رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فصلی عليه ثم اقبل على علي عليهالسلام فقال : جزاك الله عن الاسلام خيرا، وفك رهانك كما فککت رهان اخيك (۲) وفي الحديث الصادقي : ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم انما فعل ذلك ليتعظوا، وليرد بعضهم على بعض ، ولئلا يستخفوا بالدين ، وقدمات رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وعليه دين ، وقتل امير المؤمنين وعليه دين ومات الحسن وعليه دين وقتل الحسين وعليه دين (۳)
ويكره التعرض للكفالات والضمان فالكفالة خسارة ، غرامة ، ندامة ، وعن الفضل بن عبد الملك : ان الصادق عليهالسلام قال له: «ما منعك من الحج ؟ قال كفالة كفلت بها قال : ومالك وللكفالات ؟ اما علمت ان الكفالة هي التي اهلكت القرون الأولى ؟ ! » (٤) .
__________________
(۱و۲) الوسائل الباب ٣ من ابواب الضمان الحديث ٣ و ٢ .
(۳) الوسائل الباب ٢ من ابواب الدين الحديث ١ .
(٤) الوسائل الباب ٧ من ابواب الضمان الحديث ٤ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
