المنزل فاتيناه فاصلح بيننا باربعمائة درهم فدفعها الينا من عنده ، حتى اذا استوثق كل واحد منا من صاحبه قال: اما انها ليست من مالي ولكن ابو عبد الله عليهالسلام امرني : اذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء ان اصلح بينهما ، وافتدي بها من ماله ، فهذا من مال ابي عبد الله عليهالسلام (۱) وفي النبوي : ( ومن مشى في صلح بين اثنين صلى عليه ملائكة الله حتى يرجع ، واعطي ثواب ليلة القدر ، ومن مشى في قطيعة بين اثنين كان عليه من الوزر بقدر ما لمن اصلح بين اثنين من الأجر ، مكتوب عليه لعنة الله حتى يدخل النار فيضاعف له العذاب ) (۲) ويجوز الكذب في الاصلاح دون الصدق في الافساد ، فان المصلح ليس بكذاب .
والصلح جائز بين الناس الاصلحاً أحل حراما أو حرم حلالا ، ويجوز للوصي ان يصالح على مال الميت مع المصلحة ، وان يصالح من يدعي عليه دينا بعد البينة واليمين
ويجوز الصلح على الدين المؤجل باقل منه حالادون العكس ، واذا كان بين اثنین در همان فقال : احدهما هما لي وقال الآخر : هما بيني وبينك يعطى الأول احد الدرهمين ويقسم الآخر بينهما نصفين ، ولو تداعيا عينا واقام كل منهما بينة يقسم بينهما ، ولو كان خص بين دارين فاختصم صاحباهما فيه قضى به لمن اليه معاقد القمط فعن على عليهالسلام انه قضى في رجلين اختصما اليه في خص فقال : « ان الخص للذي اليه القماط (۳) )
__________________
(۱و۲) الوسائل الباب ١ من ابواب الصلح الحديث ٤ و ٧ .
(۳) الوسائل الباب ١٤ من ابواب الصلح الحديث ٢ .
والخص بالضم والتشديد هو البيت من القصب والقماط هو الحبل الذي يشد به الخص
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
