الوصية باكثر من الثلث.
« وصل »
سئل الصادق عليهالسلام عن قوله تعالى ( فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (۱) قال : « ايناس الرشد حفظ المال ) (۲) وعن أبي جعفر عليهالسلام في حديث قال : « ان الجارية ليست مثل الغلام ، ان الجارية اذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع اليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، واقيمت عليها الحدود التامة واخذت لها وبها ، قال : والغلام لا يجوز امره فى الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنه ، او يحتلم او يشعر او ينبت قبل ذلك (۳) )
« فصل »
«في الضمان»
يجب على الضامن ما ضمنه مع رضاء المضمون له ، ولا يجوز له الرجوع على المضمون عنه مع عدم اذنه ، ولو ابرء بعض ورثة الغرماء من الدين وضمن برضائه الباقين وجب عليه .
ويشترط ملائة الضامن ، او علم المضمون له باعساره .
ولا يجوز أن يرجع الضامن باكثر مما دفع .
ومن كفل باحضار الغريم ونحوه وجب عليه والاحبس حتى يحضره او ما عليه ولا يجوز رجوع المحال على المحيل بعد الرضا .
__________________
(١) النساء : ٦ .
(۲و۳) الوسائل الباب ٢ من ابواب الحجر الحديث ١ و ٤ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
