كان الرهن عنده اوثق من اخيه المسلم فالله منه بريء » (١) .
ويجوز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن على كراهية في غير الزرع في الأرض المرهونة.
ويجوز شراء المرتهن الرهن من صاحبه .
ومن وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه ولا ما عليه كان كماله .
واذا مات الرهن وعليه ديون اكثر من تركته قسم الرهن وغيره على الديان بالحصص . ويجوز استيفاء الراهن ماله من الرهن اذا خاف جحود الوارث .
واذا اختلف الراهن والمرتهن فقال احدهما : هو رهن وقال الآخر : هو وديعة فعلی صاحب الوديعة البينة ، فان لم يكن بينة حلف صاحب الرهن . واذا اختلفا فيما على الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه .
ومن اكترى حمارا ثم اقبل به الى اصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا اوثوبين وترك الحمار ، فالحكم ان يرد الحمار على صاحبه ، ويتبع الذي ذهب بالثوبين وليس عليه قطع انما هي خيانة .
« فصل »
« في الحجر »
لا يجوز تصرف الصغير والمجنون والسفيه في اموالهم بل يجب منعهم حتى تزول الموانع ، وكذا المملوك الامع الاذن .
ويجب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص ، فان وجد متاع غريمه بعينه وجب دفعه اليه ان لم يقصر المال .
ويجب حبس المديون بعد ثبوته حتى يودي او يظهر اعساره، ولا يجوز للمريض
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من ابواب الرهن الحديث ١.
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
