«فصل »
« في الرهن »
يشترط فيه القبض ، ولا يجوز التصرف فيه بدون اذن ، واذا غاب صاحبه لم يجز بيعه الا ان يعرف فيجوز بعد التعريف ، ويجب حفظ مازاد عن الحق ، واذا تلف بتفريط وجب ضمانه والا فلا، ويجب رد الزيادة من الطرفين في صورة الضمان.
وان استوفى المرتهن شيئا من غلة الرهن ونحوها وجب احتسابه من الحق ان كان بغير اذن .
ويجب حفظ الرهن ولو بالنفقة ويتقاصان ان ركب الدابة المرهونة وانتفع بالرهن .
« وصل »
يجوز الارتهان على الحق الثابت ، قال ابو عبد الله عليهالسلام لمن سأله عن السلم في الحيوان او الطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا ؟ قال : نعم استوثق مالك » (١) .
وينبغي ان لا يكون الرهن عنده اوثق من اخيه ، فقد ورد عنه عليهالسلام قال : «من
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من ابواب الرهن الحديث ١ .
١٦٢
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
