ويجوز النظر الى وجه أمة يريد شرائها ، وساقيها ومحاسنها دون العورة ، فورد : « لا بأس بأن ينظر الى محاسنها ويمسها ، ما لم ينظر الى ما لا ينبغي النظر اليه » (١) .
ويستحب بيع المملوك اذا طلب البيع أو كره مولاه .
ويجوز بيع جزء مشاع من الحيوان . ومن شارك غيره في شراء حيوان وشرط الراس والجلد بماله ولم يرد الشريك ذبحه كان له منه بقدر ما نقد لا ما شرط .
«فصل»
[في السلف]
يجب في السلف ذكر الجنس والوصف وتعيين العوضين والاجل ، ولا يجوز فيما لا ينضبط بالوصف ، ولا بد من قبص الثمن حالا ، ووجود المبيع وقت الحلول غالبا .
« وصل »
انما يصح السلف في كل ما يمكن ضبطه بالوصف ، ولا يجوز فيما لا يضبطه الوصف كاللحم، فانه يعطيك مرة السمين ومرة التاوي ومرة المهزول، بل اشتره معاينه يداً بيد، وكذا يشترط ذكر الاجل المضبوط في السلم دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدياس والحصاد .
ويجوز تعدد الأجل بان يجعل لكل جزء من المبيع اجل .
ويشترط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما ، وتقدير الثمن ، ويجوز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهية ، فعن علي عليهالسلام : « لا بأس
__________________
(١) الوسائل الباب ۲۰ من ابواب بيع الحيوان الحديث ١ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
