ابي عبد الله الله قال : سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والتمر فيجوز له ان يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال لا بأس ) (۱) وعن محمد بن مروان قال : قلت لابي عبد الله السلام : امر بالثمرة فاكل منها ؟ قال : كل ولا تحمل قلت: جعلت فداك ان التجار اشتروها ونقدوا اموالهم، قال اشتروا ماليس لهم » (٢) وعنه الله : « لا باس بالرجل يمر على الثمرة وياكل منها ولا يفسد ، قد نهى رسول الله ان تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة ، قال : وكان اذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة) (۳)، واما ما ورد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله الله قال: قلت له رجل يمر على قراح الزرع وياخذ منه السنبلة ؟ قال : لا ، قلت: اي شيء سنبلة ؟ قال : لو كان كل من يمر به ياخذ سنبلة لا يبقى شيء ) (٤) محمول على حصول الفساد بكثرة المارة أو على الحمل دون الأكل ويحتمل الكراهة ! .
ومن اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل يكون له الحمل الا ان يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه .
ويجوز بيع اصول الزرع قبل ان يسنبل دون الحب على كراهية ، فان اشتراه فصيلا جاز له تركه حتى يسنبل مع الشرط او الاذن .
ويجوز بيع العربة بخرصها تمرا ، وهي النخلة تكون للرجل في دار رجل
ويجوز استثناء البايع من الثمرة ارطالا معلومة او شجرات معينة .
« فصل »
في بيع العبيد ]
لا يملك الرجل من يحرم عليه من الاناث بالنسب ولا بالرضاع ، ومن ملك
۱ و ۲ و ۳ و ٤) الوسائل الباب ٨ من ابواب بيع الثمار الحديث ٣ و ٤ و ١٢ و ٦ .