بالسلم ما يوزن في ما يكال ، وما يكال في ما يوزن » (١) .
ويجوز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان عنه اذا تراضيا وطابت انفسهما ، واذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول كان له الفسخ واخذ رأس المال، وله ان يأخذ بعضه ورأس مال الباقي .
__________________
(۱) الوسائل الباب ٧ من ابواب السلف الحديث ١ .
١٥٤
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
