احداهن انعتقت عليه، ويملك من عداهن سوى العمودين، والمرأة تملك من عداهما و من اشترى أمة وجب عليه استبرائها بحيضة ان كانت تحيض والا فخمسة واربعين يوماً ، ويجب الاستبراء الا أن تكون صغيرة أو يائسة أو بكراً أو حائضاً الا زمان حيضها ، او اشتريت من امرأة ، أو من ثقة واخبر باستبرائها.
ولا يجوز وطى المشتري الأمة الحامل حتى تضع او تمضي اربعة اشهر وعشرة أيام .
ولا يجوز التفرقة بين الاطفال وامهاتهم بالبيع حتى يستغنوا الا مع التراضي ويجب على المشتري الوفاء اذا شرط عليه عدم البيع والهبة دون الميراث ولا يجوز بيع أم الولد في حياته الا في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها ، ولا يجوز مع الحر والحسرة .
« وصل »
يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم من اهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيا . ويجوز الشراء من اولاد اهل الحرب ونسائهم دون اهل الذمة .
ويستحب لمن اشترى راساً ان يغير اسمه ويطعمه شيئاً حلوا ، ويتصدق عنه بأربعة دراهم ، ويستوثق من العهدة ويكره ان يريه ثمنه في كفة الميزان ، او يشتري ذا عيب .
والمملوك يملك فاضل الضريبة (١) ، وارش الجناية ، وما وهب له وغير ذلك، وليس له التصرف الا باذن المولى ، وان اعتق من ماله مملوكا فهو سائبة ، لانه لا يكون ولائه لعبد مثله ، ولا يرثه وان ضمن جريرته لانه لا يرث عبد حرا ، والعبد اذا سأل مولاه ان يبيعه وشرط له مالا لزمه ان كان له مال والافلا .
(۱) الضريبة هي ما يدفعه العبد لسيده من الخراج المقدر .