ويجوز بيع الاسرب (۱) بالفضة وان كان فيه يسير منها .
ويجوز التفاضل في بيع الذهب بالفضة نقدا او بالعكس .
في بيع الثمار ]
بكره بيع الثمار عاما واحدا قبل بدو صلاحها ، وهوان تحمر او تصفر اوشبه ذلك ، أو ينعقد الحصرم .
ويجوز بيع الضميمة قال ابو عبد الله الا : « لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل ) (۲) وروي الصدوق عن النبي ﷺانه نهى عن المخاصرة وهو ان تبتاع الثمار قبل ان يبدو صلاحها وهو خضر بعد ، ويدخل في المخاصرة أيضا بيع الرطاب والبقول واشباهها ، ونهى عن بيع التمر قبل ان يزهو وزهوه ان يحمر أو يصفر ، واذا كان الحائط فيه ثمار مختلفه فادرك بعضها فلا باس ببيعها جميعا .
ويجوز بيع الرطبة ونحوهما جزة وجزات (۳) ، وورق الحناء والتوت واشباه ذلك خرطة وخرطات، وبيع ثمرة النخل على الشجر ما تثمر من غيرها ، وثمر الكرم بالزييب من غيره .
ويجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها ، وقبل دفع الثمن على كراهية وقد كثرت الروايات بأكل المار" من الثمار مالم يقصد او يفسد او يحمل ، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارة وقت الثمر ، فعن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن
(١) الاسرب بضم الهمزة وتشديد الباء هو الرصاص .
(۲) الوسائل الباب ١ من ابواب بيع الثمار الحديث ..
(۳) الجزة مأخوذة من الجز بمعنى القطع والجزة هي ما يقع من الصوف والخضر في قبضة اليد ثم تقطع . والخرط هو قبض الغصن من أعلاه وامراده الى الاسفل لكي يسقط ما عليه من الورق .