وصل »
يجوز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة ان كانت معلومة الصرف والا لم يجز الا بعد بيانها ، ويجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها باجود منها وبأزيد وزنا وعددا ، ويحل للقابض من غير شرط ، سئل ابو عبد الله اللا عن رجل اقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض انه انما اقرضه ليعطيه اجود منها ، قال : « لا بأس اذا طابت نفس المستقرض (۱) وعنه: ان رجلا جاء الى رسول الله ﷺ يسأله فقال رسول الله ﷺ : من عنده سلف ؟ فقال بعض المسلمين عندي فقال : اعطه اربعة اوساق من تمر فاعطاه ، ثم جاء الى رسول الله ﷺ فتقاضاه فقال يكون فاعطيك ، ثم عاد فقال : يكون فاعطيك ، ثم عاد فقال : يكون فاعطيك، ثم عاد فقال : يكون فاعطيك، ثم عاد فقال : اكثرت يارسول الله فضحك له فقال : من عنده سلف ؟ فقام رجل فقال : عندي فقال : كم عندك ؟ قال : ماشئت فقال : أعطه ثمانية اوساق فقال : الرجل انما لي أربعة فقال : واربعة ايضاً » (٢) .
ويجوز ابدال در هم خالص بدرهم مغشوش ، واشتراط صياغة خاتم على صاحب المغشوش ، سال الكناني ابا عبد الله الله عن الرجل يقول الصائغ صغ لي هذا الخاتم وابدل لك درهما طازجا بدرهم علة قال : « لا بأس » (۳) .
ويجوز اقراض الدراهم واشتراط قبضها بارض أخرى .
ويستحب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة بهما او بغيرهما والصدقة بثمنه .
(۱) و (۲) الوسائل الباب ۱۲ من ابواب الصرف الحديث ٤ و ١١ .
(۳) الوسائل الباب ۱۳ من ابواب الصرف الحديث ١ .