اهل حربنا ربا ناخذ منهم الف درهم بدرهم ، وناخذ منهم ولا نعطيهم » (١) .
وحكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه، وعن علي الله : « انه كره بيع اللحم بالحيوان » (٢) .
ويجوز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا، يداً بيد ، ويكره نسيته، وان يسلف احدهما في الآخر .
ولا يحرم الربا في بيع المعدود والمزروع لكن يكره ، وورد عن علي الا : انه كسا الناس بالعراق ، وكان في الكسوة حلة جيدة قال : فسالها اياه الحسين فأبي ، فقال الحسين : انا اعطيك مكانها حليتين فأبى، فلم يزل يعطيه حتى بلغ خمسا فأخذها منه ثم اعطاه الحلة، وجعل الحلل في حجره، وقال : لاخذن خمسة بواحدة» (۳) ويجوز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا ، واقتراض الخبز والجوز عددا .
« فصل »
يحرم التفاضل في بيع الفضة بمثلها، والذهب بمثله، ويجوز مساويا، ويجب القبض في المجلس والا بطل ، وان تفاضلا وجب جعل شيء مع الناقص من غير جنسه ، واذا اجتمعا ولم يعلم قدرهما لم يجز بيعهما باحدهما بل بهما او بغيرهما ، واذا بيع المغشوش بجنسه وجب ان يزاد الثمن زيادة تقابل الغش ، ولا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه وهي المزابنة ، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة .
(١) الوسائل الباب ٧ من ابواب الربا الحديث ٢ .
(۲) الوسائل الباب ۱۱ من ابواب الربا الحديث ١
(۳) الوسائل الباب ١٦ من ابواب الربا الحديث ٦ .