« وصل »
يجوز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة ان كانت معلومة الصرف والا لم يجز الا بعد بيانها ، ويجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها باجود منها وبأزيد وزنا وعددا ، ويحل للقابض من غير شرط ، سئل ابو عبد الله عليهالسلام عن رجل اقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض انه انما اقرضه ليعطيه اجود منها ، قال : « لا بأس اذا طابت نفس المستقرض (۱) وعنه: ان رجلا جاء الى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يسأله فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من عنده سلف ؟ فقال بعض المسلمين عندي فقال : اعطه اربعة اوساق من تمر فاعطاه ، ثم جاء الى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فتقاضاه فقال يكون فاعطيك ، ثم عاد فقال : يكون فاعطيك ، ثم عاد فقال : يكون فاعطيك، ثم عاد فقال : يكون فاعطيك، ثم عاد فقال : اكثرت يارسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فضحك له فقال : من عنده سلف ؟ فقام رجل فقال : عندي فقال : كم عندك ؟ قال : ماشئت فقال : أعطه ثمانية اوساق فقال : الرجل انما لي أربعة فقال : واربعة ايضاً » (٢) .
ويجوز ابدال در هم خالص بدرهم مغشوش ، واشتراط صياغة خاتم على صاحب المغشوش ، سال الكناني ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقول الصائغ صغ لي هذا الخاتم وابدل لك درهما طازجا بدرهم علة قال : « لا بأس » (۳) .
ويجوز اقراض الدراهم واشتراط قبضها بارض أخرى .
ويستحب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة بهما او بغيرهما والصدقة بثمنه .
__________________
(۱و۲) الوسائل الباب ۱۲ من ابواب الصرف الحديث ٤ و ١١ .
(۳) الوسائل الباب ۱۳ من ابواب الصرف الحديث ١ .
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
