«فصل »
الربا حرام وهو : « بيع المتماثلين من المكيل والموزون تفاضلا او مؤجلا، والقرض بشرط النفع ولوصفة » .
والحنطة والشعير جنس هنا لا يجوز بيع احدهما بالآخر تفاضلا .
ويحرم اخذ الربا ودفعه و كتابته وشهادته، ويجب رد ما اخذ من الربا الى مالكه ان كان عالما بالتحريم والا فلا .
ولا يجوز بيع التمر بالرطب، والزبيب بالعنب، ولا يجوز التفاضل في الربوي وان كان احدهما اجود .
ومن اراد بيع الربوي تفاضلا وجب ان يجعل مع الناقص من خير جنسه .
« وصل »
قد ورد في الصحيح عن ابي عبد الله اللا قال : «درهم ربا عند الله اشد من سبعين زنية كلها بذات محرم (۱) وعن سماعة قال : قلت لابي عبد الله الله : « اني قد رايت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرره ، قال : اوتدري لم ذاك ؟ قلت : لا ، قال : لئلا يمتنع الناس من أصطناع المعروف ) (۲) وعن زرارة عن ابي عبدالله البلا قال : قلت له : اني سمعت الله يقول : ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات (۳) وقدارى من يأكل الربا يربو ماله : فقال : أي محق أمحق من درهم ربا يمحق الدين ، وان تاب منه ذهب ماله وافتقر » (٤) وعنه الله : ( اذا اراد الله بقوم هلاكا ظهر فيهم الربا (٥) وعن الجواد الله قال : ( السحت الربا ) (١) وعن هشام بن الحكم انه سال ابا عبد الله
( ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ١ من ابواب الربا الحديث ۱ و ۳ و ۷ و ۱۷ و ۲۰
(۳)