«فصل »
الربا حرام وهو : « بيع المتماثلين من المكيل والموزون تفاضلا او مؤجلا، والقرض بشرط النفع ولوصفة » .
والحنطة والشعير جنس هنا لا يجوز بيع احدهما بالآخر تفاضلا .
ويحرم اخذ الربا ودفعه و كتابته وشهادته، ويجب رد ما اخذ من الربا الى مالكه ان كان عالما بالتحريم والا فلا .
ولا يجوز بيع التمر بالرطب، والزبيب بالعنب، ولا يجوز التفاضل في الربوي وان كان احدهما اجود .
ومن اراد بيع الربوي تفاضلا وجب ان يجعل مع الناقص من خير جنسه .
« وصل »
قد ورد في الصحيح عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : «درهم ربا عند الله اشد من سبعين زنية كلها بذات محرم (۱) وعن سماعة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : « اني قد رايت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرره ، قال : اوتدري لم ذاك ؟ قلت : لا ، قال : لئلا يمتنع الناس من أصطناع المعروف ) (۲) وعن زرارة عن ابي عبدالله عليهالسلام بلا قال : قلت له : اني سمعت الله يقول : ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات (۳) وقدارى من يأكل الربا يربو ماله : فقال : أي محق أمحق من درهم ربا يمحق الدين ، وان تاب منه ذهب ماله وافتقر » (٤) وعنه عليهالسلام : (اذا اراد الله بقوم هلاكا ظهر فيهم الربا (٥) وعن الجواد الله قال : (السحت الربا) (٦) وعن هشام بن الحكم انه سال ابا عبد الله
__________________
(١و٢و٤و٥و٦) الوسائل الباب ١ من ابواب الربا الحديث ۱ و ۳ و ۷ و ۱۷ و ۲۰
(۳)
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
