«فصل »
من اشترى امة فوطاها ثم ظهر بها عيب لم يجز له ردها بل له الارش الا ان يكون عيب الحبل ، فانردها به وجب ان يرد معها عشر قيمتها ان كانت بكراً ، ونصفها ان كانت ثيباً ، ولا يجوز الرد بالعيب مع البرائة منه ، ولا مع علم المشتري ولا بعد رضاه .
وصل »
كلما كان في اصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب يثبت به الخيار في الرد الا مع التبري من العيوب ، عن ابن أبي ليلى انه قدم اليه رجل خصما له فقال : ان هذا باعني هذه الجارية فلم اجد على ركبها حين كشفتها شعرا ، وزعمت انه لم يكن لها قط فقال له ابن ابي ليلى : ان الناس يحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا به فما الذي كرهت ؟ قال : ايها القاضي ان كان عيبا فاقض لي به ، قال اصبر حتى اخرج اليك ، فاني اجد اذى في بطني ، ثم دخل و خرج من باب آخر فاتی محمد بن مسلم الثقفي فقال له : أي شيء تروون عن ابي جعفر الا في المرأة لا يكون على ركبها شعر يكون ذلك عيبا ؟ فقال محمد بن مسلم : اما هذا نصا فلا اعرفه ، ولكني حدثني ابو جعفر عن ابيه عن آبائه عن النبي ﷺ : « انه قال كل ما كان في أصل الخلقة فزاد او نقص فهو عيب » فقال له ابن أبي ليلى : حسبك ثم رجع الى القوم فقضى لهم بالعيب (١) .
وفي اربعة اشياء خيار سنة : الجنون والجذام والبرص والقرن فاذا اشتريت مملو کا فحدث به شيء من هذه الخصال في السنة رددته على صاحبه، قال الرضا اللا :
(١) الوسائل الباب ١ من ابواب احكام العيوب الحديث ١ .