ويجوز ان يبيع الشيء باضعاف قيمته ، ويشترط قرضا او تأجيل دين .
ويجوز بيع المرابحة ، ويستحب اختيار بيع المساومة على غيره ، ويكره نسبة الربح الى المال ، ويجوز نسبته الى السلعة ، فعن ابي عبد الله الله قال : « قدم لابي متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار، فقالوا : نأخذه منك بده دوازده ، قال لهم ابي : وكم يكون ذلك قالوا : في عشرة آلاف ألفين ، فقال لهم ابي : فاني ابيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا ، فباعهم مساومة ) (۱) ، ويجوز للمشتري ان يبيع المتاع قبل ان يؤدي ثمنه ، وان يربح فيه .
ويجوز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية ان كان مما يكال او يوزن الا أن يوليه ، ويجوز الحوالة به .
ويجوز اخذ السمسار والدلال الاجرة على البيع والشراء ، ولا يجوز للدلال ان يبيع امتعة مختلفة لاقوام شتى صفقة واحدة ، ومن ابتاع من رجل طعاما بدراهم فاخذ نصفه ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام او نقص ، فان كان يوم ابتاعه ساعره (۲) بكذا وكذا فهو ذلك ، وان لم يكن ساعره فانما له سعر يومه .
ومن اشترى الأرض بحدودها وما اغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ، ومن باع بستاناً واستثنى نخلة او نخلات فله المدخل اليها والمخرج منها ، ومدى جرائدها الا مع الشرط ، ومن باع نخلا قد لقح فالثمرة للبايع الا ان يشترط المبتاع ، قضى رسول الله له بذلك ، ومن اشترى متاعاً بنقد وعينه لزم ذلك ، والا انصرف الى نقد البلد .
(١) الوسائل الباب ١٤ من ابواب احكام العقود الحديث ١ .
(۲) لعل المراد بالمساعرة ما كان بصيغة السلم او البيع .