الثمن في الحال ، فاذا حصل الاقباض وجب على الآخر القبض واذا عين الاجل وجب على الآخر عليهما الوفاء به .
ولا يجوز تأجيل الحال بزيادة فيه ، ويجوز تعجيل المؤجل بنقص منه وغيره ولا يجوز ان يبيع الدلال ما قوم عليه مرابحة ، وان جعل له مازاد ، ويجب ذكر الاجل في بيع المرابحة ان كان ، ولا يجوز الاقالة بوضيعة من الثمن ، ويجب ضمان الدلال مع التفريط او الشرط .
ومن اشترى امتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها مرابحة الا أن يخبر بذلك .
ويجب العلم بالعوضين ورد مازاد عن حق القابض الا أن تطيب نفس الدافع واحتساب العربون من الثمن
ومن أمر احداً ان يشتري له لم يجز ان يشتري لنفسه ثم يبيعه ولا يعلمه .
وكل شرط سائغ في عقد لازم يجب الوفاء به ، ولا يجوز للبائع ان يرشو وكيل المشتري ليأخذ دون حقه .
« وصل »
يجوز ان يبيع ما ليس عنده حالا اذا كان يوجد ، واما ما ورد : من انه نهى رسول الله ﷺ عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع (۱) ، وعن بيع ماليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن (۲) ، فلعل المراد انه لا يجوز ان يبيع شيئاً معينا ليس عنده قبل ان يملكه .
ويجوز ان يبيع امرا كليا موصوفا في الذمة ، ويحتمل الكراهة وغير ذلك (۳)،
(۱) اى الشرطين في بيع بان يقول ما نقده كذا وما نسيته كذاء منه
(۲) الوسائل الباب ٧ من ابواب احكام العقود الحديث ٢ .
(۳) نفس المصدر .