لكل من المبتاعين الخيار في المجلس ما لم يفترقا ، فاذا فسخ احدهما وجب على الآخر القبول الا ان يشترط سقوطه .
وفي بيع الحيوان ثلاثة ايام للمشتري ما لم يتصرف او لم يحدث فيه حدثا، واذا اشترطا خيارا وجب عليهما الوفاء به .
وخيار التأخير للبايع بعد الثلاثة ، وفيما يفسده المبيت بعد دخول الليل .
وخيار الرؤية بعدها والعيب والغبن عند تحققهما .
ولا يجوز بيع الاعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف ، ولاكتم العيب ، ولاغين المؤمن ولا غشه .
وصل »
المبيع اذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري ، وان تلف فيها فمن ماله كان الخيار للبايع ، ومن مال البايع ان كان الخيار للمشتري .
ومن اشترى من رجل متاعا ثم يدعه عنده فيقول : حتى اتيك بثمنه فان جاء فيما بينه وبين ثلاثة ايام والا فلا بيع له .
والمبيع اذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع ، ومن اشترى شيئا فوهب له شيء فاراد رد المبيع لم يلزمه رد الهبة .
« فصل »
اذا لم يعين الاجل وجب على البايع اقباض المبيع ، وعلى المشتري اقباض