ويستحب الاخذ من الطعام بالكيل، ويكره الاخذ جزافا فعن مسمع قال : قال لي ابو عبد الله عليهالسلام : « يا ابا سیار اذا ارادت الخادم ان تعمل الطعام فمرها فلتكله ، فان البركة فيما كيل » (١) .
[ في استحباب تجربة الأشياء ]
ويستحب تجربة الاشياء وملازمة ما ينفع من المعاملات، قال ابو عبد الله عليهالسلام : اذا نظر الرجل في تجارة فلم يرفيها شيئاً فليتحول الى غيرها ) (٢) وعنه عليهالسلام قال : من الناس من رزقه في التجارة ، ومنهم من رزقه في السيف ، ومنهم من رزقه في لسانه ) (۳) وعنه عليهالسلام قال : « شكى رجل الى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الحرفة فقال : انظر بيوعاً فاشترها ثم بعها فما ربحت فيه فالزمه » (٤) .
[ في كراهة تلقى الركبان ]
ويكره تلقي الركبان ، وحده فيما دون اربعة فراسخ ، وما فوق ذلك ليس تلق بل هو جلب ، وليس بمكروه ، ويكره شراء ما يلقى والاكل منه ، وان يبيع حاضر لباد، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يببع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » (٥) .
ويكره منع قرض الخمير والخبز، فان منعه يورث الفقر، وقال امير المؤمنين عليهالسلام : « لا يحل منع الملح والنار » (٦) .
ويكره احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك فورد انه : « دخل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٤ من ابواب آداب التجارة الحديث ٢ .
(٢و٣و٤) الوسائل الباب ٣٥ من ابواب آداب التجارة الحديث ٤ و ٦ و ١ .
(٥) الوسائل الباب ۳۷ من ابواب آداب التجارة الحديث ٣ .
(٦) الوسائل الباب ۳۸ من ابواب آداب التجارة الحديث ٢.
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
