ويستحب الاخذ من الطعام بالكيل، ويكره الاخذ جزافا فعن مسمع قال : قال لي ابو عبد الله الله : « يا ابا سیار اذا ارادت الخادم ان تعمل الطعام فمرها فلتكله ، فان البركة فيما كيل » (١) .
في استحباب تجربة الأشياء ]
ويستحب تجربة الاشياء وملازمة ما ينفع من المعاملات، قال ابو عبد الله الا : اذا نظر الرجل في تجارة فلم يرفيها شيئاً فليتحول الى غيرها ) (٢) وعنه اللا قال : من الناس من رزقه في التجارة ، ومنهم من رزقه في السيف ، ومنهم من رزقه في لسانه ) (۳) وعنه الا قال : « شكى رجل الى رسول الله الحرفة فقال : انظر بيوعاً فاشترها ثم بعها فما ربحت فيه فالزمه » (٤) .
في كراهة تلقى الركبان ]
ويكره تلقي الركبان ، وحده فيما دون اربعة فراسخ ، وما فوق ذلك ليس تلق بل هو جلب ، وليس بمكروه ، ويكره شراء ما يلقى والاكل منه ، وان يبيع حاضر لباد، قال رسول الله ﷺ : « لا يببع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » (٥) .
ويكره منع قرض الخمير والخبز، فان منعه يورث الفقر، وقال امير المؤمنين ال : « لا يحل منع الملح والنار » (٢) .
ويكره احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك فورد انه : « دخل رسول الله ﷺ
(١) الوسائل الباب ٣٤ من ابواب آداب التجارة الحديث ٢ .
(٢) و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٣٥ من ابواب آداب التجارة الحديث ٤ و ٦ و ١ .
(٥) الوسائل الباب ۳۷ من ابواب آداب التجارة الحديث ٣ .
(٦) الوسائل الباب ۳۸ من ابواب آداب التجارة الحديث ٢.