الى اليتيم على وجه الصلة وعلى اي وجه كان ، فان مات اوصله الى وارثه او وكيله او صالحه عليه .
جواز أخذ الاب من مال ولده ]
ويحل للرجل من مال ولده قوته بغير سرف اذا اضطر اليه، لأن الولد موهوب للوالد في قوله عز وجل : ( يهب لمن يشاء اناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ) (۱) وقال رسول الله الرجل : « انت ومالك لابيك ) (۲) ولا يصلح للولد ان يأخذ من مال والده شيئاً الا باذن والده .
ويجوز تقويم الاب جارية البنت والابن الصغيرين ووطيها بالملك ، اذا لم
يكن وطاها الابن.
في جواز انفاق الزوج من مال زوجته ]
ويجوز انفاق الزوج من مال زوجته باذنها وطيبة نفسها ، والمرأة اذا اذنت لزوجها في الانفاق من مالها لم يجز له ان يشتري منه جارية يطاها. ولا تعطي المرأة من بيت زوجها شيئاً بغير اذنه ، وكذا المملوك من مال سيده .
جواز استيفاء الدين من مال الغريم ]
ويجوز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الاداء بغير اذنه ولو من الوديعة ، ويقول : اللهم اني آخذ هذا المال مكان مالي الذي اخذه مني ، واني لم آخذ الذي اخذته خيانة وظلما ولم ازدد عليه شيئاً (٣) .
(١) الشورى : ٤٩
(۲) الوسائل الباب ۷۸ من ابواب ما يكتسب به الحديث ١ .
(۳) الوسائل الباب ۸۳ من ابواب ما يكسب به الحديث ٤ و ٣ .