معناه من كان فقيرا فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة من الكفاية على جهة الفرض ثم يرد عليه ما اخذ اذا وجد ) (۱) وهو مروي عن الباقر اللا ، وقال الطبرسي : والظاهر في روايات اصحابنا ان له اجرة المثل سواء كان قدر كفايته اولم يكن (۲) انتهى .
ويجوز مخالطة اليتيم ومواكلته اذا لم تستلزم اكل ماله بغير عوض ، فقد ورد انه لما نزلت ( ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما ) (۳) الآية اخرج كل من كان عنده يتيم وسألوا رسول الله الله في اخراجهم ، فانزل الله تعالى ( ويسئلونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح) (٤) قال الصادق الا : « لا بأس بأن تخلط طعامك بطعام اليتيم، فان الصغير يوشك ان يأكل كما يأكل الكبير، واما الكسوة وغيرها فيحسب على كل رأس صغير و كبير كما يحتاج اليه (٥) ، ولا يلزم التقتير في الانفاق على اليتيم من ماله ، بل يجوز التوسعة عليه
ويستحب التبرع بنفقته .
ويجوز التجارة بماله مع كون التاجر وليا مليا ، ووجود المصلحة .
ويجوز القرض من ما له بنية الاداء مع ضرورة المقترض او مصلحة اليتيم سئل أبو عبد الله اللا عن رجل ولي مال يتيم ايستقرض منه ؟ فقال : « ان علي بن الحسين الله قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك (٢)، ومن أخذ من مال اليتيم شيئاً ثم أدرك اليتيم جاز له دفعه اليه والى الولي، ويجزيه ايصاله
(۱) مجمع البيان ٩٫٣ ذيل الآية السابقة .
(۲) نفس المصدر ۱۰ .
(۳) النساء : ١٠ .
(٤) و (٥) الوسائل الباب ۷۳ من ابواب ما يكتسب به الحديث ٥ و ٦ البقرة ٢٢٠ (٦) الوسائل الباب ٧٦ من ابواب ما يكتسب به الحديث ۱۰ .